حكم قبلة الأم
ونحوها مما لم تكن قبلة بشهوة ولذة ، وأنه لا شيء عليها ، قال الحسين بن حماد [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة » بل
استظهر منه اختصاص التحريم والكفارة بقبلة الشهوة دون غيرها ، فلا شيء فيها ، وإن
كان فيه أن المراد منه إخراج قبلة الأم ونحوها من ذي المحارم ممن تكون قبلته لغير
تلذذ وشهوة نكاح ومقاربة ، وهو واضح ، كوضوح حكم ما يحضر في الذهن هنا من قبلة
الأجنبية والغلام المحرمين وغير المحرمين مع كون المقبل محرما ، وحكم التقبيل بغير
الوجه من النحر والبطن وتقبيل الامرأة للرجل وغير ذلك بعد الإحاطة بنظائرها في
الجماع ، ومعلومية ملاحظة العنوان في الحكم على حسب ما تقتضيه الضوابط التي يخرج
بها عن القياس المحرم ، ومن هنا لم يكرر الأصحاب التفريع في كل موضوع خاص ، والله
العالم.
وكذا يجب الجزور
عليه لو أمنى عن ملاعبة بامرأته ، بل وعلى الامرأة لو كانت مطاوعة لصحيح ابن
الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألت عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير
جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع » بل في المدارك وغيره أن مقتضاه وجوب البدنة ، لأنها الواجب في الجماع ،
ويمكن أن تكون هي المراد من الجزور كما سمعته مكررا ، والله العالم.
ولو استمع على من
يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وموثق سماعة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.