responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 392

حكم قبلة الأم ونحوها مما لم تكن قبلة بشهوة ولذة ، وأنه لا شي‌ء عليها ، قال الحسين بن حماد [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة » بل استظهر منه اختصاص التحريم والكفارة بقبلة الشهوة دون غيرها ، فلا شي‌ء فيها ، وإن كان فيه أن المراد منه إخراج قبلة الأم ونحوها من ذي المحارم ممن تكون قبلته لغير تلذذ وشهوة نكاح ومقاربة ، وهو واضح ، كوضوح حكم ما يحضر في الذهن هنا من قبلة الأجنبية والغلام المحرمين وغير المحرمين مع كون المقبل محرما ، وحكم التقبيل بغير الوجه من النحر والبطن وتقبيل الامرأة للرجل وغير ذلك بعد الإحاطة بنظائرها في الجماع ، ومعلومية ملاحظة العنوان في الحكم على حسب ما تقتضيه الضوابط التي يخرج بها عن القياس المحرم ، ومن هنا لم يكرر الأصحاب التفريع في كل موضوع خاص ، والله العالم.

وكذا يجب الجزور عليه لو أمنى عن ملاعبة بامرأته ، بل وعلى الامرأة لو كانت مطاوعة لصحيح ابن الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألت عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » بل في المدارك وغيره أن مقتضاه وجوب البدنة ، لأنها الواجب في الجماع ، ويمكن أن تكون هي المراد من الجزور كما سمعته مكررا ، والله العالم.

ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شي‌ء بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وموثق سماعة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال :


[١] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست