وثانيا ما عرفت من
انجبار الخبر بفتوى المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع ، فيرجح على الصحيح ، بل قيل
مع أن في العمل بالخبر إبقاء لإطلاق الصحيحين بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك
الاستفصال على حاله ، فليطرح الصحيح أو يحمل على الاستحباب أو الاستمناء ، وهو
الوجه ، وربما يشعر به قوله عليهالسلام « ينزلها حتى ينزل » قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار
النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر ، ودعوى
أفحشية المس من النظر لا توافق مذهب الإمامية من حرمة القياس ، وبالجملة فالعمل
على المشهور ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
ولو قبل امرأته
بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور كما في النهاية والمبسوط
والقواعد والتحرير والدروس وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر
، لما سمعته سابقا من قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [١] « ينحر بدنة » الظاهر بمقتضى سياقه في كون التقبيل بشهوة
ان لم نقل بانصراف التقبيل الى ذلك ولو بملاحظة الغلبة ، وخبر ابن أبي حمزة [٢] عن الكاظم عليهالسلام « في رجل قبل
امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل » وحسن مسمع أو صحيحه [٣] عنه عليهالسلام أيضا « فمن قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
جزور ويستغفر ربه » إلا أنه ظاهر في اعتبار الامناء كما عن سلار وابن سعيد وإن
أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل وقيد ثانيهما بالشهوة كالمحكي عن ابن إدريس « من قبل
امرأته بغير شهوة كان عليه دم ، فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن
أمنى كان عليه جزور » قيل : ونحوه الحلبي ،
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.