responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 388

الصحيح المزبور أو عمومه المقيد أو المخصص به أيضا ، خصوصا بعد الالتفات الى ما في ذيله بناء على ما قيل من أن قوله عليه‌السلام فيه « بشهوة » إن خص به الانزال تباين الصدر والذيل تباينا كليا ، فليرجع الى النظر أيضا ليمكن الجمع بينهما إما بحمل الذيل على الاستحباب أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة ، وهو الوجه لرجحان التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل ، وإن كان لا يخلو من نظر ، ولكن عليه لم يبق إلا‌ موثق إسحاق بن عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شي‌ء » القاصر عن معارضة الأول من وجوه ، ولذا حمله الشيخ في التهذيب على السهو ، هذا ، وفي المسالك « ينبغي تقييد عبارة المتن بعدم اعتياده الامناء عند النظر أو قصده ، وإلا وجبت الكفارة كما لو نظر بشهوة فأمنى » ونفي عنه البأس بعضهم بالنسبة إلى الأول ، بل قال : إنه لا ينفك نظره عن الشهوة ، وهو جيد ، وعلى كل حال فما عن الحلبي ـ من أن في النظر بشهوة والإصغاء إلى حديثها وحملها أو ضمها الإثم ، فإن أمنى فدم شاة ـ كما ترى ، وفي كشف اللثام وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل ، فان النظر دون المس ، وفيه أنا لم نعثر على حسن لابن عمار مشتمل على الدم في النظر ، ولذا اعترف غيره بعدم الدليل له ، وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، كما هو واضح.

ولو مسها أي امرأته بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء وإن أمنى إذا لم يكن معتاد الامناء ولا قصده بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم نصا وفتوى ، ففي‌ حسن الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن المحرم‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٧.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست