أفضل ، وعن الصدوق
في المقنع الاقتصار على الفتوى بمضمون صحيح التخيير ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ،
ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ولو لا مخافة خرق الإجماع كان المتجه التخيير
مترتبة في الفضل.
وكيف كان فقد جزم
ثاني الشهيدين وغيره بمساواة العمرة المفردة لها في عدم الفساد بذلك أيضا ، بل
لعله ظاهر المصنف وغيره ممن قيد الفساد بما إذا كان قبل السعي ، ولكن في المدارك
هو محتاج الى دليل ، وفيه أنه يكفي أصل الصحة بعد أن كان دليل الفساد منحصرا فيما
سمعته من النصوص المفروض فيها قبل السعي ، مضافا الى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما
يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة عليهمالسلام ، ولذا لم يتوقف فيه ، هذا ، وقد ذكر غير واحد أنه ليس في
كلام الأكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق ، ولكن قطع
الفاضل والشهيدان وغيرهم به ، ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما
أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون
المقام مقام حاجة ، وربما استدل لهم بأنه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأول
كما مر ، وفيه نظر ، لقوة اختصاص ذلك بالإحرام الصحيح دون الفاسد ، قلت : يمكن أن
يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام والأمر بإتمام الحج والعمرة ، بناء على أن
المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما وإن
فسدا في الأثناء ، لأن التحليل من الإحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال ، كل ذلك
مضافا إلى قوة احتمال كون المراد في النصوص المزبورة الإشارة إلى ما ورد في الحج ،
بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر الآخر للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة حتى
لا يكون اقتران بينهما ، بل قد يشعر ذلك بأن الأولى هي