ومن جامع في إحرام
العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها كما صرح بذلك غير واحد ، بل في
المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع
وفاق ، وما عن ابن أبي عقيل ـ من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى
قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم
أحفظ عن الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم ـ ليس
خلافا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن
النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها ، مضافا إلى
المعتبرة ، ففي صحيح بريد العجلي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه
وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض
المواقيت فيحرم بعمرة مفردة » وحسن مسمع أو صحيحه [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر
الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهله فيحرم منه
ويعتمر » وخبر أحمد بن أبي علي [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ
من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم شهرا آخر فيخرج إلى
بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر ».
نعم لم أعثر على
نص في المتمتع بها كما اعترف به غير واحد ، ولعله
[١] الوسائل ـ الباب
١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.