محرم ، فان كانت
علمت ثم تزوجت فعليها بدنة » وظاهر المتن والقواعد التوقف فيه في الجملة ، بل في محكي
المنتهى وفي سماعه قول ، وعندي في هذه الرواية توقف ، بل عن الإيضاح الأصح خلافه
للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة اليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، وفيه أن الرواية
من قسم الموثق أو الصحيح ، وكل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من
غير واحد ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، فالعمل به
حينئذ متعين ، وظاهره لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلة إذا كانت عالمة بإحرام
الزوج ، بل عن الشيخ وجماعة منهم الكركي العمل به ، خلافا للشهيد في الدروس فجزم
بالعدم ، وهو في غير محله بعد العمل به في الحكم الأول.
ولو كان الثلاثة
محرمين وجبت على الجميع ، ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت
الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على
العاقد نظر ، أقواه العدم للأصل ، وفي المسالك « والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما
إلا مع إحرامهما والدخول والعلم ، والعاقد لا يجب عليه شيء إلا مع إحرام الزوج
ودخوله » ففيه ما مر ، ولا يخلو من نظر ، وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرما عالمة
بذلك المحل المزوج محرمة عالما بذلك؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة.
هذا كله في حكم
الكفارة ، وأما وجوب الإتمام والقضاء فهو مختص بالمجامع على ما صرح به الكركي في
حاشيته ، وفي الحدائق هو مبني على ما هو المشهور من إلحاق الزنا في هذا الحكم
بالزوجة كما تقدمت الإشارة اليه وفيه إمكان الفرق بشبهة العقد ، كما أنه يمكن دعوى
ظهور النص ولو من حيث الاقتصار على الكفارة في مقام البيان في عدم القضاء بناء على
اختصاصه بجماع الأهل ، وأنه لا يلحق به الزنا ولا اللواط وإن كان أغلظ ، والله
العالم.