responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 376

من قوله : وفي رواية أخرى [١] « فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما » ونحوه الكافي ، ولكن لم أجد العامل بها ، مضافا الى إرسالها ، وعن السرائر « من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه » وعن الفقيه والمقنع « إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله » قيل وبذلك خبر داود الرقي [٢] في الفداء لكن قد عرفت أن ظاهره فداء الصيد ، وعن القاضي أنه أطلق إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وفض القيمة على البر الى آخر ما مر في النعامة ، ولا يخفى عليك ما في الجميع من عدم الدليل إلا ما سمعته من إجماع الخلاف وما أرسله من الأخبار ولا ريب في أن الأحوط العمل به وإن كان في تعينه نظر يعرف مما ذكرناه والله العالم.

وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ولو عالما عامدا لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الحلي من وجوبها عليه قبل تمامه ولو شوطا ، لعموم الأخبار [٣] بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة ، قال : ولأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهو متحقق في الفرض وقواه في كشف اللثام ، ولكن فيه مضافا الى الإغضاء عما في سند كثير من‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣ والتهذيب ج ٥ ص ٣١٨ الرقم ١٠٩٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست