عنها فقال عليك
بقرة ثم جاء آخر وسأله عنها فقال : عليك شاة ، فقلت بعد أن قاموا : أصلحك الله كيف
قلت : عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر عليك بدنة وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » إذ
هو ـ بعد الإغماض عن السند بالجهالة ، وعدم انطباقه على القول بالتخيير بين الشاة
والبقرة ، وإثباته البقرة على الوسط الذي هو أعم من العجز عن البدنة ، وإيجاب
الشاة على الفقير الذي هو أعم من العجز عن البقرة ـ فيمن طاف طواف الزيارة وعليه
طواف النساء ، وهذا غير مفروض المسألة الذي هو من كان عليه طواف الزيارة ، وإلحاق
أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد ، اللهم إلا أن يدفع ذلك كله بعدم الخلاف ،
بل بالاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز ، وأصالة الشغل تقتضي تعين الترتيب ،
مؤيدا ذلك في الجملة بصحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ ) قال : « الرفث
الجماع ـ الى أن قال ـ : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة » بل وبما
تقدم من تحمل المحل كفارة الأمة المحرمة باذنه وواقعها.
ثم لا فرق في وجوب
الكفارة بين من لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر ، لعموم الأخبار
والفتاوى ، لصدق أنه قبل الطواف وأنه لم يزر فإنه بمعنى لم يطف ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام لعبيد بن زرارة [٢] « فإن كان طاف
بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد
حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يرجع فيطوف
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٣ من أبواب
كفارات الاستمتاع الحديث ٤ عن التهذيب ورواه عن قرب الاسناد في الباب ٣ من أبواب
كفارات الاستمتاع الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.