responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 371

وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ، وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين ، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك لإطلاق النصوص السابقة ، خصوصا بعد ما ذكره هناك من عموم الأهل والمرأة للأمة ، وإن كان فيه ما عرفت ، قيل : ولا ينافيه إطلاق هذا الموثق لأنه بالنسبة إلى المولى خاصة دون حكم الأمة فهو مجمل فيه لا تعرض فيه لشي‌ء منه ، ولم يقيد في الفتوى والرواية الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة اليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم ، قلت : لكن الانصاف مضافا الى كون مورد تلك النصوص المحرمين أن الموثق المزبور ظاهر في كون الكفارة على المولى باعتبار إحرامها ، وإلا فهو محل لا كفارة عليه ، ففي الحقيقة ذلك كفارة عنها ولا شي‌ء عليها من غير فرق بين المطاوعة والمكرهة ، ولا استبعاد بعد الأصل وظهور الموثق في عدم الفساد الموجب لإعادة الحج ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد إمكان دعوى انسياق الموثق المزبور الى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة مولاها على كل شي‌ء ، فهي غير عالمة بالحال ، فلا يترتب عليها شي‌ء.

ولو كان المحرم باذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم ، لأصالة البراءة من الكفارة ، والاشتراك في المملوكية وكونه أفحش لا يقضيان بترتبها بعد حرمة القياس ، وإن حكي عن بعض المتأخرين اختياره ، ولكنه أحوط.

ثم إن المنساق من النص والفتوى حرمة وطء الأمة المحرمة بإذنه عليه بل‌ قوله عليه‌السلام في الموثق : « وكان عالما أنه لا ينبغي له » كالصريح في ذلك ، ولولاه لأمكن القول بعدم الحرمة عليه وإن وجب على الأمة الامتناع ، فإن أكرهها لا إثم على أحد منهما نحو ما قيل في الزوج الذي حكمه الإفطار مع الزوجة التي حكمها الصيام ، اللهم إلا أن يستفاد الحرمة عليه أيضا من فحوى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست