وإن لم نقل بالبدل
توقعت العتق والمكنة ، وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين ، وفيه أنه يمكن أن
يكون ذلك لإطلاق النصوص السابقة ، خصوصا بعد ما ذكره هناك من عموم الأهل والمرأة
للأمة ، وإن كان فيه ما عرفت ، قيل : ولا ينافيه إطلاق هذا الموثق لأنه بالنسبة
إلى المولى خاصة دون حكم الأمة فهو مجمل فيه لا تعرض فيه لشيء منه ، ولم يقيد في
الفتوى والرواية الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة
اليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد
حجها مع المطاوعة والعلم ، قلت : لكن الانصاف مضافا الى كون مورد تلك النصوص
المحرمين أن الموثق المزبور ظاهر في كون الكفارة على المولى باعتبار إحرامها ،
وإلا فهو محل لا كفارة عليه ، ففي الحقيقة ذلك كفارة عنها ولا شيء عليها من غير
فرق بين المطاوعة والمكرهة ، ولا استبعاد بعد الأصل وظهور الموثق في عدم الفساد
الموجب لإعادة الحج ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد إمكان دعوى
انسياق الموثق المزبور الى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة مولاها على كل
شيء ، فهي غير عالمة بالحال ، فلا يترتب عليها شيء.
ولو كان المحرم
باذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم ، لأصالة البراءة من الكفارة ،
والاشتراك في المملوكية وكونه أفحش لا يقضيان بترتبها بعد حرمة القياس ، وإن حكي
عن بعض المتأخرين اختياره ، ولكنه أحوط.
ثم إن المنساق من
النص والفتوى حرمة وطء الأمة المحرمة بإذنه عليه بل قوله عليهالسلام في الموثق : «
وكان عالما أنه لا ينبغي له » كالصريح في ذلك ، ولولاه لأمكن القول بعدم الحرمة
عليه وإن وجب على الأمة الامتناع ، فإن أكرهها لا إثم على أحد منهما نحو ما قيل في
الزوج الذي حكمه الإفطار مع الزوجة التي حكمها الصيام ، اللهم إلا أن يستفاد
الحرمة عليه أيضا من فحوى