responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 361

قد يدل مفهوم مضمر زرارة [١] على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية أو أحدهما عالما والآخر جاهلا والمكره بحكم الجاهل ، لكنه مقطوع السند ، فلا يقيد به إطلاق الأخبار السابقة إلا أن يقال : إن الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق انما هو صورة المطاوعة دون الإكراه ، فليحمل عليها ، وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى سيما نحو العبارة مما ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقا ، سيما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك ، قلت : قد يقال بناء على عدم صحتها بظهور العبارة وما شابهها المشتملة على قول وعليهما وعلى وجوب الحج عليهما مما هو صريح أو كالصريح في المطاوعة ، ضرورة عدم وجوب ذلك على غيرهما ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( معنى الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث ) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وغيرها ، لما سمعته من صحيح ابن عمار وحسنه [٢] ومرفوع أبان بن عثمان [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان إلا ويكون معهما ثالث » ومرفوعه [٤] الآخر الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : « المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث » ومنهما يعلم المراد بذلك ، وإلا فمعنى الافتراق عدم الاجتماع ، نعم الظاهر كونه كناية عن المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها ، فلا عبرة بغير المميز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥ و ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست