قد يدل مفهوم مضمر
زرارة [١] على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين سواء كانا جاهلين كما في صدر
الرواية أو أحدهما عالما والآخر جاهلا والمكره بحكم الجاهل ، لكنه مقطوع السند ،
فلا يقيد به إطلاق الأخبار السابقة إلا أن يقال : إن الغالب الذي ينصرف إليه
الإطلاق انما هو صورة المطاوعة دون الإكراه ، فليحمل عليها ، وبنحوه يمكن الجواب
عن إطلاق الفتاوى سيما نحو العبارة مما ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة
المطاوعة دون المكرهة ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقا ،
سيما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك ، قلت : قد يقال بناء على عدم صحتها
بظهور العبارة وما شابهها المشتملة على قول وعليهما وعلى وجوب الحج عليهما مما هو
صريح أو كالصريح في المطاوعة ، ضرورة عدم وجوب ذلك على غيرهما ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( معنى
الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث ) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط
والسرائر والمهذب وغيرها ، لما سمعته من صحيح ابن عمار وحسنه [٢] ومرفوع أبان بن
عثمان [٣] عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان إلا ويكون معهما
ثالث » ومرفوعه [٤] الآخر الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « المحرم
إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث » ومنهما
يعلم المراد بذلك ، وإلا فمعنى الافتراق عدم الاجتماع ، نعم الظاهر كونه كناية عن
المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها ، فلا عبرة بغير المميز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥ و ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦.