فتلخص من ذلك كله
أن الأحوط والأقوى ترتب الحكم عليهما ، وحينئذ فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر
ترتب الحكم بخلاف ما لو وطأها في القبل خاصة للأصل ، أما وطء البهيمة فظاهر بعض أن
حكمه حكم وطاء الدبر ، لكن يمنعه عدم إتيان ما ذكرنا فيه ، فيبقى الأصل فيه بحاله
، فلا بدنة ولا إعادة كما هو أشهر القولين على ما في المسالك.
ولا خلاف في
اعتبار العلم والعمد في ترتب الأحكام المزبورة ، فلا شيء على الجاهل بالحكم
والناسي للإحرام والساهي ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه في الناسي مضافا الى
الأصل وما سمعته من النص ، وكذا لا شيء على المكره بلا خلاف بل ولا إشكال لذلك
أيضا ، نعم تسمع الكلام إن شاء الله في تحمل الكفارة ، والله العالم.
وكذا في وجوب
البدنة وإعادة الحج لو جامع مع أمته وهو محرم كما صرح به في القواعد وغيرها ، لصدق
الامرأة والأهل ، ولكن لا يخفى عليك وضوح إمكان المنع ، نعم لو قلنا بأن المدار على
صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك وإن ذكر الأهل لكونه المعهود اتجه حينئذ ذلك ، وهو
مؤكد لما ذكرناه سابقا ، وإلا كان مقتضى الأصل عدم شيء منهما ، والله العالم.
ولو كانت امرأته
محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك أي إتمام الحج والبدنة والحج من قابل بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما سمعته من النصوص ، والى خصوص خبر خالد الأصم [١] قال : « حججت
ومعنا جماعة من أصحابنا وكان معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال
يا هؤلاء اني قد ابتليت ، قلنا بما ذا؟ قال : سكرت بهذه المرأة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٧.