أجاهل أو عالم قلت
جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود » وصحيح معاوية [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يقع
على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها
فعليه بدنة » وخبر علي ابن أبي حمزة [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما ، قلت : قد
ابتلى قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت أفتني فيهما جميعا فقال : إن كان استكرهها
فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفرقان من المكان
الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال :
قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ،
فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد
انقضى عنهما ، إن أبي كان يقول ذلك » وفي التهذيب وفي رواية أخرى [٣] « فان لم يقدر
على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها » وصحيح جميل بن دراج [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن
الذي سألته عنه فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا قال : نعم عليه
الحج من قابل » وصحيح معاوية [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣ والتهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ـ الرقم ١٠٩٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.