فيما حضرنا من
نسخة التهذيب كما اعترف به في كشف اللثام والمدارك ، بل في الأول نفيها في نسخ
التهذيب ، قال : ولا ظفرنا بها في خبر آخر ، ولفظه قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أصاب شيئا
فداؤه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين
مسكينا ، كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان
كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد
فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد
فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » بل ليس فيه كون الشاة كفارة
الصيد ، إلا أن السياق يقتضيه ، وعلى كل حال فعن القاضي والفاضل في التحرير
والتذكرة وظاهر المنتهى الفتوى به ، ولا بأس به بعد أن كان جامعا لشرائط الحجية ،
بل في المسالك وكذا غيرها أن العمل به متعين ، نعم قد عرفت عدم وجوب كونها في الحج
كما عن التحرير وإن كان هو أحوط ، بل ربما احتمل عدم اعتبار كونها في خصوص كفارة
الصيد ، فيشمل الشاة الواجبة لغيره من المحظورات ، لأن العبرة بعموم اللفظ والجواب
لا خصوص المحل والسؤال ، لكن قد عرفت شهادة السياق بذلك ، بل لعل عموم « من »
الموصولة مشروط بما إذا لم يتقدمه معهود ، وقد تقدمه هنا.
والطعام المخرج
عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج كما في القواعد ومحكي المبسوط لأنه عوض
عما لمساكين ذلك المكان ، فيدفع إليهم ، وقد يشمله قول الصادق عليهالسلام[١] فيما أرسله
المفيد في المحكي عنه « من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه » ومضمر ابن عمار [٢] « يفدي المحرم
فداء الصيد من حيث أصابه » نعم لا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض حتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.