responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 342

من وجه باعتبار إطلاق ما دل على ضمان المال لصاحبه بمثله أو قيمته ، وإطلاق ما دل علي ضمان النعامة مثلا بالبدنة سواء كانت مباحة أو مملوكة ، ولكن في الأول تكون لله تعالى باعتبار عدم مالك غيره ، بخلاف الثاني الذي كان المالك فيه غيره ، فيكفي حينئذ دفع البدل له ، للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة ، نعم ما ذكره من أبدال الفداء من الصوم ونحوه مما يمكن القطع بعدم إرادة القائل ما يشمل ، خصوصا والقائل مثل المصنف والفاضل ونحوهما الذين هم أساطين هذا الفن ، بل هم الذين لخصوصه ، ولذا اقتصر الفاضل في القواعد على زيادة الفداء على القيمة ونقصه ، فقال : وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ، وعليه النقص ، وكأن وجهي الاشكال أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف ، فلا عبرة بغيره ، ولا زيادة حقيقة ، وأنه ليس بدلا منه مطلقا ، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة ، فالزائد إنما وجب لحرمة الإحرام فلا يتعلق به ملك المالك ، كما أن الوجه في جزمه بأن عليه النقص أن الإحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ، ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر ، ولأن كلا من الإحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان ، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد ، وربما قيل بأن مراده كون النقص على المالك ، كما أن الزيادة له ، ولكنه كما ترى في غاية البعد.

وأما ما ذكره في البيض فقد يدفع بمنع اندراجه في نحو العبارة ، لعدم صدق الصيد عليه ، وكذا تنفير الحمام ، ومع التسليم فان لم ينتج شي‌ء أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة ، كما أنه يمكن القول فيما لو كان التكليف الصيام بعدم اندراجه في نحو العبارة ، لعدم صدق الفداء عليه ، وانما هو بدل الفداء فيتعين الضمان للمالك ، وكذا الكلام في الإطعام المختص في النصوص

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست