والأشبه وفاقا
للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما أنه يملك بل لا أجد فيه خلافا صريحا ، نعم ربما كان
ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى ، والتحقيق خلافه ، لما عرفته في الاستدامة التي يظهر
هنا من النص والفتوى تلازمها مع الابتداء ، وبه يخرج عن عموم الآية ، فيبقى حينئذ
عموم التملك بأسبابه حينئذ بحاله.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره عدم الفرق في ذلك بين كون المحرم في الحرم أو في الحل ، وعن التذكرة
والمنتهى والتحرير التفصيل بذلك في أصل التملك معللا بأن له استدامة الملك فيه
فكذا ابتداءه ، وقد يناقش بأنه مناف لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالإحرام واحتجاجه
له بأن استدامة الإمساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل ، وبما سمعته
سابقا من تملك المحل في الحرم النائي عنه ، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملك
المالك عنه ، فلا يدخل في ملك أحد ، فالوجه حينئذ تملك المحرم في الحل والحرم
النائي عنه ، بخلاف ما كان معه ، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في المحرم ،
والله العالم.
ولو اضطر المحرم
إلى أكل الصيد لمخمصة جاز أكله إجماعا بقسميه ونصوصا [١] ولكن فداه إجماعا
بقسميه ونصوصا [٢] أيضا ولو كان عنده مع الصيد ميتة أكل الصيد إن أمكنه
الفداء ، وإلا أكل الميتة كما في القواعد ، بل ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب ،
إلا أن فيها وإلا جاز له أكل الميتة لصحيح ابن بكير وزرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اضطر
إلى ميتة أو صيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي » وصحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.