responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 335

والأشبه وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما أنه يملك بل لا أجد فيه خلافا صريحا ، نعم ربما كان ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى ، والتحقيق خلافه ، لما عرفته في الاستدامة التي يظهر هنا من النص والفتوى تلازمها مع الابتداء ، وبه يخرج عن عموم الآية ، فيبقى حينئذ عموم التملك بأسبابه حينئذ بحاله.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين كون المحرم في الحرم أو في الحل ، وعن التذكرة والمنتهى والتحرير التفصيل بذلك في أصل التملك معللا بأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه ، وقد يناقش بأنه مناف لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالإحرام واحتجاجه له بأن استدامة الإمساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل ، وبما سمعته سابقا من تملك المحل في الحرم النائي عنه ، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملك المالك عنه ، فلا يدخل في ملك أحد ، فالوجه حينئذ تملك المحرم في الحل والحرم النائي عنه ، بخلاف ما كان معه ، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في المحرم ، والله العالم.

ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد لمخمصة جاز أكله إجماعا بقسميه ونصوصا [١] ولكن فداه إجماعا بقسميه ونصوصا [٢] أيضا ولو كان عنده مع الصيد ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة كما في القواعد ، بل ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب ، إلا أن فيها وإلا جاز له أكل الميتة لصحيح ابن بكير وزرارة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اضطر إلى ميتة أو صيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي » وصحيح الحلبي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست