responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 331

أخذا من القواعد السابقة خاصة ، كما أن المتجه أيضا عدم ترتب شي‌ء على المحل لو كان المشتري غير البيض وإن كان أعظم كالنعامة والظبي ، نعم يتجه وجوب القيمة أو المنصوص على المحرم ، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من الموافق والمخالف ، قال : « وهل الأخذ بغير الشراء كالشراء احتمال قريب وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم ، لإعانته المحرم على أكله ، وإن كان صحيحا فدفعه الى المحرم كذلك كان مسببا للكسر ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر ، وكان الطبخ مثله ، ثم عليه لدفعه الى الآكل الدرهم ، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه لشراء شي‌ء ، كما لا شي‌ء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء ، للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية » وإن تبعه في أكثره في الرياض ، والله العالم.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم في الحل وفي الحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك من أسباب التملك كما في النافع والقواعد وغيرهما بل في المدارك نسبته الى القطع به في كلام الأصحاب ، بل عن المنتهى الإجماع عليه في الاصطياد ، لظهور الكتاب والسنة والفتاوى في التنافي بين الإحرام وتملك الصيد ، فان قوله تعالى [١] ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) ظاهر في إرادة حرمة سائر الانتفاعات المنافية حقيقة للتملك ، خصوصا إذا لو حظ كون تملكه من جملة الانتفاع ، كظهور‌ خبر أبي سعيد المكاري [٢] عن الصادق عليه‌السلام « لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٧.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ الرقم ١٢٥٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست