إذا قتل الصيد
فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء
، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » وفي حسنه [١] « إذا أصاب آخر
فليس عليه كفارة ، قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » وفي خبر حفص الأعور [٢] « إذا أصاب
المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فان قال : نعم فقولوا له إن
الله منتقم منك فاحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » وفي مرسل
ابن أبي عمير [٣] عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله «
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب
ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل ( وَمَنْ
عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير [٤] عن بعض أصحابه
غير مسند له الى الصادق عليهالسلام ، وفي دعائم
الإسلام [٥] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال في قول الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله ،
فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه ، وينتقم الله منه » وفي حديث الجواد عليهالسلام[٦] مع المأمون
المنقول في جملة من الأصول « كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد ،
فان عليه الفداء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤ وليس فيه « ولم
يكن عليه كفارة ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ مع الاختلاف.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ مع الاختلاف.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.