responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 323

إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » وفي‌ حسنه [١] « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » وفي‌ خبر حفص الأعور [٢] « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فان قال : نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » وفي مرسل ابن أبي عمير [٣] عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير [٤] عن بعض أصحابه غير مسند له الى الصادق عليه‌السلام ، وفي دعائم الإسلام [٥] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله ، فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه ، وينتقم الله منه » وفي حديث الجواد عليه‌السلام [٦] مع المأمون المنقول في جملة من الأصول « كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شي‌ء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤ وليس فيه‌ « ولم يكن عليه كفارة ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ مع الاختلاف.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ مع الاختلاف.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست