responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 310

لحكم الإنسان الملتجئ اليه ، بل والى‌ قول الكاظم عليه‌السلام لأخيه في المروي [١] عنه في مسائله وفي قرب الاسناد للحميري ، سأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال » بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها‌ قوله عليه‌السلام لأخيه أيضا في الصحيح [٢] « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم » وعلى الندب‌ قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان [٣] « الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه » ولا ريب في أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة ، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام ، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام ، ولو سلم التساوي فأصل البراءة باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته الى القطع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم ابن ميمون [٤] المنجبر بما عرفت « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نتف ريشة حمامة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ وفيه‌ « الطير الأهلي من غير حمام الحرم. وهو غير محرم فعليه ... إلخ » وكذا في التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧ الرقم ١٢٠٤ والكافي ج ٤ ص ٢٣٥ إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٧٤٢ كما ذكره في الجواهر.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ ولم يذكر فيه قوله عليه‌السلام في ذيله : « فإنه قد أوجعه » وقد ذكر ذلك في الفقيه ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٧٣٩ والكافي ج ٤ ص ٢٣٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست