لحكم الإنسان
الملتجئ اليه ، بل والى قول الكاظم عليهالسلام لأخيه في المروي [١] عنه في مسائله وفي قرب الاسناد للحميري ، سأله « عن الرجل
هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح
أكل حمام الحرم على كل حال » بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها قوله عليهالسلام لأخيه أيضا في
الصحيح [٢] « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم »
وعلى الندب قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان [٣] « الطير الأهلي
من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه » ولا ريب في
أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة ، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام
، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام ، ولو سلم التساوي فأصل البراءة
باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
ومن نتف ريشة من
حمام الحرم كان عليه صدقة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته الى
القطع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم ابن ميمون [٤] المنجبر بما عرفت
« قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نتف ريشة حمامة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ وفيه «
الطير الأهلي من غير حمام الحرم. وهو غير محرم فعليه ... إلخ » وكذا في التهذيب ج ٥
ص ٣٤٧ الرقم ١٢٠٤ والكافي ج ٤ ص ٢٣٥ إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٧٤٢
كما ذكره في الجواهر.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ ولم يذكر فيه قوله عليهالسلام في ذيله : « فإنه قد أوجعه » وقد ذكر
ذلك في الفقيه ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٧٣٩ والكافي ج ٤ ص ٢٣٦.