المصنف وغيره من
أنه لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله بل لا أجد فيه خلافا كما
اعترف به بعضهم ، مضافا الى صحيح حفص البختري [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن كان مستوي الجناح
فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه » وصحيح
زرارة [٢] « ان الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : انتفها وأحسن
علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » وخبر مثنى [٣] قال : « خرجنا
إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم
دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير
تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » وخبر كرب الصيرفي [٤] قال : « كنا
جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب
الى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة
مسلمة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ».
ومنهما يستفاد
جواز الاستيداع ولو من امرأة ، لكن عن المنتهى اعتبار العدالة في الودعي ، لقوله عليهالسلام في خبر مثنى : «
امرأة لا بأس بها » وفيه أنه أعم من ذلك.
نعم يستفاد منها
ومن غيرها وجوب المئونة على الممسك زمان بقائه ، بل الظاهر وجوب دفع الأجرة لمن لم
يقبله إلا بها.
ولو أرسله قبل ذلك
فقد صرح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشتباه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٣.