مكتفيا بذكر
الصدقة المزبورة بالحكم بالكراهة ، خلافا لمن عرفت فأوجبوا الفداء له ، بل عن
الشيخ في الخلاف ما سمعته من الإجماع على ذلك ، وفيه ما عرفته سابقا في الصيد الذي
أم الحرم وإن كان في البريد ، نعم لا تعرض في المتن وغيره لغير الجناية المزبورة ،
ولعله لعدم النص وأصالة البراءة المقتضية لعدم ترتب الكفارة في غير ذلك وإن قلنا
بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة ، اللهم إلا ان يقال
باستفادة معاملته معاملة صيد الحرم ولو استحبابا من فحوى الصحيح والخبر المزبورين
، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن ، هذا.
وقد عرفت أن
البريد المزبور خارج الحرم يحيط به من كل جانب ، والحرم في داخله ، وفي المسالك «
أنه بريد في بريد ، فيكون مكسرا ستة عشر فرسخا ، لأن البرية أربعة فراسخ فإذا ضربت
في أربعة بلغت ذلك وإلا فالواحد إذا ضرب في مثله لا يتعدد ، ومعنى الاصطياد بين
البريد والحرم الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم ، وإلا فلا واسطة بين
البريد والحرم حتى يتعلق به حكم ، ففي العبارة حينئذ تجوز » قلت : قد صرح غيره
أيضا بأن الحرم بريد في بريد ، قال في المنتهى : وحد الحرم الذي لا يجوز قتل صيده
ولا قطع شجره بريد في بريد ، رواه
الشيخ في الموثق عن زرارة [١] قال : « سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر
ويصطاد طيره ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من المدينة ما بين لابتيها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد
أن يختلى خلاها ، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح » إذا ثبت هذا فصيد وج وشجره مباح ،
وهو واد بالطائف ،
[١] الوسائل ـ الباب
٨٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.