صحيح ابن الحجاج [١] السابق ، بل
وإطلاق [٢] صحيحه وخبره [٣] الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي [٤] وخبر عقبة [٥] السابقين
المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة ، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص
[٦] السابقة ، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين
جمعا بين النصوص ، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من المنع عنه واضح الضعف ،
ومن الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال : وهو
مشكل لانتفاء المعارض ، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى به ، فليس إلا
الغفلة عنه ، وإلا فالعمل بهما مما لا يمكن بل لا بد من صرف هذا إلى الندب أو
الآخر إلى ما سمعته سابقا من الشيخ أو غيره ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من وجوه
، خصوصا بعد اعتضاده بمفهوم قوله تعالى [٧]( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) المقتضي عدم الحرمة ما دمتم محلين ، كقوله تعالى [٨]( وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) خرج منه صيد الحرم للإجماع والنصوص ، وبقي الباقي ، ومنه
ما نحن فيه.
وحينئذ فـ ( لو
أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ) للأمر به في الصحيح
[٩] والخبر [١٠] المزبورين المحمول على ذلك ، بل وعلى استحباب الفداء
والجزاء لو قتله وإن لم يذكره المصنف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.