( فـ ) اعلم أنه
إذا قضى الحاج ما عرفته من مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء
فالواجب العود إلى منى للمبيت بها ، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني
عشر مطلقا والثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه ، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن
متواترة فهي مقطوعة المضمون ، منها
قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك
دم ، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك
أوقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن
رجل زاد عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه في السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر
قال. ليس عليه شيء كان في طاعة الله تعالى » وغيره من النصوص ، بل في المروي من طرق العامة
عن ابن عباس [٢] « انه لم يرخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته » نحو المروي عن العلل بسنده
عن مالك بن أعين [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « ان العباس استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبيت بمكة
ليالي منى فأذن له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أجل سقاية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٩.