به أيضا لكن قال :
على إشكال ، ولعله من أن إثبات اليد عليه مضمن ، بل عن الشهيد رحمهالله القطع به ، بل
والفاضل في غير القواعد ، ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر [١] بحفظ ما نتف ريشه
حتى يكمل ، لكن الجميع كما ترى لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحل الفرض ، نعم قد
يشك في ذلك ، ضرورة كون المتيقن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره ،
فالمتجه عدم الضمان ، وفرق واضح بين ذلك وبين سابقه ، والله العالم.
المسألة الحادية
عشر من دل على صيد من المحرمين في الحل والحرم أو المحلين في الحرم فقتل ضمنه بلا
خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٢] وصحيحه « لا
تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا
محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده » واحتمال
كون الفداء فيه على المستحل لا الدال كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعته من الإجماع
المحكي وغيره ، بل وقوله عليهالسلام أيضا في خبر ابن حازم [٣] « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل فقتل فعليه الفداء » والظاهر
إلحاق الجرح بالقتل ، وكذلك الأخذ أيضا ، نعم لا ضمان مع عدم ترتيب أخذ أو جرح أو
قتل على الدلالة للأصل السالم عن معارضة ما عرفت بعد ظهوره في غير الفرض ، لكن عن
جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والمهذب إطلاق الفداء ، بل ربما استدل لهم بخبر
ابن حازم بحذف قوله عليهالسلام « فقتل » منه ، ولكن فيه أن القيد موجود في نسخ الكافي
والتهذيب بل لعل القيد مراد للمطلقين ، خصوصا مع التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ،
ضرورة معلومية