responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 292

به أيضا لكن قال : على إشكال ، ولعله من أن إثبات اليد عليه مضمن ، بل عن الشهيد رحمه‌الله القطع به ، بل والفاضل في غير القواعد ، ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر [١] بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل ، لكن الجميع كما ترى لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحل الفرض ، نعم قد يشك في ذلك ، ضرورة كون المتيقن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره ، فالمتجه عدم الضمان ، وفرق واضح بين ذلك وبين سابقه ، والله العالم.

المسألة الحادية عشر من دل على صيد من المحرمين في الحل والحرم أو المحلين في الحرم فقتل ضمنه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [٢] وصحيحه « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده » واحتمال كون الفداء فيه على المستحل لا الدال كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعته من الإجماع المحكي وغيره ، بل وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر ابن حازم [٣] « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل فقتل فعليه الفداء » والظاهر إلحاق الجرح بالقتل ، وكذلك الأخذ أيضا ، نعم لا ضمان مع عدم ترتيب أخذ أو جرح أو قتل على الدلالة للأصل السالم عن معارضة ما عرفت بعد ظهوره في غير الفرض ، لكن عن جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والمهذب إطلاق الفداء ، بل ربما استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله عليه‌السلام « فقتل » منه ، ولكن فيه أن القيد موجود في نسخ الكافي والتهذيب بل لعل القيد مراد للمطلقين ، خصوصا مع التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ، ضرورة معلومية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست