ولا ضمان لتقصيره
في ربط كلب غيره وإن أمره الغير ، بل الآمر حينئذ مقصر حيث اكتفى بالأمر ، ولا
يخلو من نظر ، ولو لم يقصر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرد الاستصحاب ، وللأصل
والربط المانع من التسبيب مع احتماله ، نعم لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب بل
تملكه في الحرم ، أو محرما وقد أتى به غيره.
ولو حفر بئرا في
محل عدوان فتردى فيها صيد ففي القواعد ضمن ، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ،
ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة فصار كما لو نصب
شبكة في ملكه في الحرم ، وفيه أن مثله متجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من
الحل ، لأن حرمة الإحرام شاملة كالحرم الذي قبل يضمن المحل والمحرم بالحفر فيه ولو
للحاجة إليه لمنفعة الناس أو غيرها ، فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ،
بل مقتضى ذلك الضمان حتى مع سبق الحل على الإحرام ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من
نظر فان السبب المذكور في الديات الذي قد دلت النصوص [١] على الضمان به لا
يقتضي ترتب الحكم هنا عليه ، ضرورة عدم عنوان في النصوص على وجه يشمله مضافا الى
الأصل والإباحة ، بل عن المنتهى والتحرير الوجه عدم الضمان فيما لو حفر في ملكه في
الحرم ، نعم كلما كان نحو الدلالة على الصيد يتجه إلحاقه به دون غيره ، ولو أرسل
الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض له صيد ففي القواعد والمسالك وغيرهما ضمن التسبيب
أيضا وفيه النظر السابق ، ولعله لذا احتمل في محكي التذكرة والمنتهى العدم وإن
استوضح ضعفه في كشف اللثام لكنه لا يخلو من وجه ، وإن كان الاحتياط يقتضي الضمان ،
والله العالم.
المسألة التاسعة
لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.