أيضا مع الطفل
كالمحرم ، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم لو فرض تلفها
قطعا ، وأما الطفل ففي القواعد وغيرها وجهان ، من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار
كما لو رمى من الحرم ، ففي خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال :
عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » ومن كونه قياسا ، ولكن لا
يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ، خصوصا بعد ما سمعته من العلة المنصوصة ، ومن هنا كان
خيرة ثاني الشهيدين الأول ، والله العالم.
المسألة الثامنة
إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف
إذا كان في الحرم بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم ، بل
إن أغراه المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه كما عن
المنتهى لذلك أيضا ، وعن الشافعي وأحمد في رواية لا يضمن ، وعن مالك وأحمد في
رواية أخرى إن كان قريبا من الحرم ضمنه ، وإلا فلا ، نعم لا يضمن إن أغرى الكلب
بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره ، لأنه باسترسال نفسه لا بالإغراء فليس كسهم
رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب آخر في الحرم ، مع احتماله للتسبيب ، خصوصا بعد
ما ذكره غير واحد من أنه بحكم الإغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم ، أو
وهو محرم والصيد حاضر أو بقصد الصيد فقتل صيدا لأنه شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي
في التسبيب حل الرباط ، وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو الغير
له على إشكال إن لم يقصد به الأخذ ، من التسبيب ومن الإحسان ، خصوصا مع الغفلة ،
ولو انحل رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي
أتى بالكلب ، قيل :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.