ولو قصد بعضهم دون
الآخر وجب على كل قاصد الجزاء وعلى مجموع الباقين فداء واحد إذا لم يكن واحدا ،
وإلا أشكل بمساواته القاصد حينئذ مع أنه أخف حكما منه ، ويمكن الالتزام به ،
ويحتمل كما في الدروس وغيرها مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان
يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر
نصفها لو كان الواقع كالحمامة ، نعم لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد
أو لا والله العالم.
( المسألة الخامسة
إذا رمى صيدا فـ ) قتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
كان عليه فداء الجميع بلا خلاف ولا إشكال في الصيد المرمي بل والآخر لأنه سبب
الإتلاف كالدلالة ، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم بناء على
اتحاد حكمهما في المباشرة والتسبيب ، فيضمن حينئذ كل منهما ما عليه ، ومن جمع
الوصفين كان ضامنا للأمرين كما هو واضح.
المسألة السادسة
السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته بأي جزء منها ، لقوة السبب على المباشر وكذا
الراكب إذا وقف بها وأما إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ورأسها كالقائد لقوله ص [١] : « الرحل جبار »
أي هدر إلا إذا جنت وهو عالم في غير الجراد ونحوه مما لا يمكنه التحرز منه لما
تقدم من النصوص ، وبالجملة فالمقام نحو الجناية في غير الإحرام الذي ذكرنا الكلام
فيه مفصلا في كتاب الديات بل ذكرنا فيه وفي كتاب الغصب ما له مدخل في المقام ،
ضرورة الاتحاد في أسباب الضمان وهي المباشرة واليد والتسبيب ، فلاحظ وتأمل ، لكن
في صحيح