وإنما هو مضمون
الفتاوى الذي لا إشكال في عدم اعتبار شيء من ذلك فيه.
والشاك في العدد
يبني على الأقل ، وفي العود على العدم ، وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فان كان
محرما كان عليه جزاءان وجهان أقواهما التساوي ، للأصل من غير معارض ، بل هو مقتضى
إطلاق الفتاوى ، على أن عدم وجوبهما مع العود واضح ، بل ومع عدم العود ، لعدم كون
مثل ذلك إتلافا كما هو واضح ، ولكن أطنب في المسالك في ذلك بما لا يعود إلى حاصل
معتد به.
والأقرب أنه لا شيء
في الواحدة مع الرجوع للأصل ، واختصاص الفتاوى بالجمع سواء قلنا إن الحمام جمع أم
لا خصوصا بملاحظة قولهم فعن كل حمامة شاة الذي هو قرينة على ارادة الجمع من الحمام
، وإن حكي عن المحققين أنه اسم جنس ، على أنه يمكن كونه اسم جنس جمعي ، ولأنه لو
وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها ، وربما احتمل المساواة للكثير
كما يتساوى ثلاثة منها وألف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل لتحصيل
يقين البراءة ، ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع إنما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة
شاة ، وهو لا يعينه ، وأما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ، ولا بعد في
تساوي التنفير والإتلاف ، ولكن هو كما ترى.
ولو اشترك في
التنفير جماعة فان كان فعل كل واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد ففي المسالك «
الظاهر تعدد الجزاء عليهم ، لصدق التنفير على كل واحد ، مع احتمال وجوب جزاء واحد
عليهم ، لأن العلة مركبة وخصوصا مع العود ، أما مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدا ، لأن
سبب الإتلاف كاف في الوجوب ، وكذا الشركة » وفيه أنه لا فرق بين العود وعدمه مع
فرض عدم الصدق باعتبار تركب العلة ، ودعوى الاكتفاء بالاشتراك يمكن منعها في
المقام