اصطاده لم يضمن
قطعا ، وعن المنتهى والتحرير « أنه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الإحلال
إلا بسبب آخر » ومراده إما بأن يرسله ثم يصطاده أو يأخذه ممن يصطاده أو يكتفي بنية
التملك ثانيا.
ولو أرسله من يده
مرسل فلا ضمان عليه ، خلافا لأبي حنيفة ، لأنه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كمن دفع
المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه ففي المسالك وجب
إعادته إليه للرواية ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه » ونوقش بمنع كونه من صيد الحرم بمجرد
الإدخال ، على أن النصوص مختصة بالطير كما تسمع إنشاء الله.
ولو كان الصيد
بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك ففي المسالك أيضا « دفعه إلى وليه ،
وهو الحاكم أو وكيله ، فان تعذر فالى بعض العدول ، فان تعذر أرسله وضمن » ولا يخلو
من نظر أيضا.
هذا كله إذا كان
الصيد معه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه كما في النافع والقواعد وغيرهما ،
بل محكي المبسوط والخلاف وإن قالا في منزله تبعا لما تسمعه من النص كالمحكي عن
الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله للأصل وصحيح جميل [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الصيد يكون
عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : وما به بأس لا
يضره » وصحيح ابن مسلم [٢] سأله عليهالسلام « عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال :
لا بأس » وحينئذ فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح به ،
بل في المسالك وغيرها وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتدائه أي
للبعيد ، فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا ، ولعله للأصل
وإطلاق الأدلة ،
[١] الوسائل ـ الباب
٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.