responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 277

اصطاده لم يضمن قطعا ، وعن المنتهى والتحرير « أنه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الإحلال إلا بسبب آخر » ومراده إما بأن يرسله ثم يصطاده أو يأخذه ممن يصطاده أو يكتفي بنية التملك ثانيا.

ولو أرسله من يده مرسل فلا ضمان عليه ، خلافا لأبي حنيفة ، لأنه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه ففي المسالك وجب إعادته إليه للرواية ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه » ونوقش بمنع كونه من صيد الحرم بمجرد الإدخال ، على أن النصوص مختصة بالطير كما تسمع إنشاء الله.

ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك ففي المسالك أيضا « دفعه إلى وليه ، وهو الحاكم أو وكيله ، فان تعذر فالى بعض العدول ، فان تعذر أرسله وضمن » ولا يخلو من نظر أيضا.

هذا كله إذا كان الصيد معه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه كما في النافع والقواعد وغيرهما ، بل محكي المبسوط والخلاف وإن قالا في منزله تبعا لما تسمعه من النص كالمحكي عن الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله للأصل وصحيح جميل [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : وما به بأس لا يضره » وصحيح ابن مسلم [٢] سأله عليه‌السلام « عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال : لا بأس » وحينئذ فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح به ، بل في المسالك وغيرها وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتدائه أي للبعيد ، فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا ، ولعله للأصل وإطلاق الأدلة ،


[١] الوسائل ـ الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست