الباقر عليهالسلام[١] « من نتف إبطه ـ إلى
أن قال ـ أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » إذ لا فرق بين الأكل والشرب ، ثم قال
: « وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جزء صيد ، فكان عليه قيمته » وإن كان ما ذكره لا
يخلو من نظر أو منع ، كقوله في القواعد وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة
ونحوها بالتقريب الذي سمعته منه ، فان الحكم مخالف للأصل ، فينبغي الاقتصار فيه
على النص في محل الانجبار ، وكذا ما عن الشهيد من احتمال وجوب القيمة على المحل في
الحرم والدم على المحرم في الحل ، واحتمال القول بأن قوله عليهالسلام : « وجزاء للحرم عن اللبن » يرشد إلى ذلك يدفعه أولا عدم
الجابر له بالنسبة إلى ذلك ، وثانيا احتمال أن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع
الوصفين : الإحرام والوقوع في الحرم ، ولا ينسحب الحكم فيمن حلب فشرب غيره أو تلف
اللبن لما عرفت ، وإن احتمل أيضا أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة ،
قيل : وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الإتلاف كدفن المذبوح ، ويمكن كونه كالشرب ،
ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت ، والله العالم.
ولو رمى الصيد وهو
حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضل وغيره
، بل ولا إشكال ، لافتتاح الجناية على عدم الضمان فيتبعها ما تولد منها كما حررناه
في كتاب القصاص والديات ، ولا ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه في الحل
فمات في الحرم ، إذ هو إن سلم فالله ليل المخرج له عما يقتضيه الأصل المزبور.
وكذا الكلام لو
جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله كما صرح به من عرفت ، نعم قيده الكركي
بما إذا لم يتمكن من الإزالة
[١] الوسائل ـ الباب
٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.