وكيف كان فما
سمعته من الشيخ شاذ وإن كان قد يشهد له
خبر إسماعيل ابن أبي زياد أو قوية [١] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء
كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء » لكن يمكن إرادة القيمة من نصف الفداء فيه ، وإلا
كان شاذا ، إلا أنه يعلم منه عدم هدر جناية المحل بغرامة المحرم الفداء كاملا ،
وليس إلا القيمة ، إذ احتمال نصفها وإن كان لا يخلو من وجه لأنه مقتضى التوزيع في
جنايته ، بل يمكن إرادته من نصف الفداء على معنى نصف قيمته إلا أن لا قائل به ،
اللهم إلا أن يكون هو المراد ممن منع التعميم من متأخري المتأخرين ، ولا ريب في أن
الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب تمام القيمة على المحل ، والله العالم.
ومن كان محرما في
الحرم فـ ( ضرب بطير على الأرض ) فقتله بعد أن اصطاده فيه كان عليه دم وقيمتان :
إحداهما للحرم وأخرى لاستصغاره كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر
والجامع وغيرها والأصل فيه خبر معاوية بن عمار [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال
: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره أباه » المنجبر
بالشهرة بل عدم الخلاف ، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك ، فمنه ما عرفت ، وفي
النافع التعبير بلفظه ، وفي محكي الوسيلة والمهذب التعبير بالجزاء وقيمتين ، ولعله
أولى من غيره ، إذ يشكل الأخذ بظاهره مع ما عرفت من ثبوت الدم في بعض الطيور التي
يمكن دعوى انصراف الحمام من مفردها هنا ، وقد تقدم أن فيه شاة ، ومن هنا عبر من
عرفت بالدم وقيمتين حاملا للقيمة الأولى على الدم ، خصوصا
[١] الوسائل ـ الباب
٢١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٤٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.