حصول الظن ،
واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع
المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن ولعله لهذا عزاه
المصنف في النافع والفاضل في التحرير إلى القيل مشعرين بتمريضه ، لأصلي البراءة
وعدم التأثير مع انتفاء نص فيه ، بخلاف المسألة الأولى التي لو لا النص لكان
المتجه فيها عدم الضمان أيضا ، ولكن فيه أن التعليل المزبور المعتضد بما سمعته من
محتمل الإجماع المحكي وغيره بل وربما يفهم من الأدلة من شدة الاحتياط في مراعاة
الحرم والإحرام كاف في إثبات الحكم المزبور ، ومما ذكرنا ظهر لك الحال في الصور
الخمسة ، والله العالم.
ولا خلاف أجده
بيننا في أن ضمان أبعاض الصيد كجميعه ، بل قد سمعت سابقا من المنتهى دعوى الوفاق
عليه ، بل هو مقتضى ضمان الجملة ، بل عنه أيضا وعن التذكرة والخلاف أنه لم يخالف
فيه إلا أهل الظاهر ، نعم روى أبو بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته وفي
عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه قال : ما
هذا لفظه « قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال في الحل؟ قال : عليه ربع
قيمة الغزال ، قلت فان كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت فان هو فقأ
عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر إحدى يديه قال : عليه نصف قيمته ، قلت
: فان هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو فعل به وهو محرم في
الحل قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » وعمل به
في القواعد وفوائد الشرائع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر
والجامع والإرشاد بل والمختلف في خصوص العين ، بل نسبه
[١] الوسائل ـ الباب
٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.