يشتركون فيهن ،
فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قال : فان منهم من لا يقدر على شيء فقال :
يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » لكن ظاهره
الاكتفاء بجزاء واحد ، ولم نعرف به قائلا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر
المنتهى الاجتماع على خلافه ، وعن فخر الإسلام « لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي
على كل واحد منهم عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة ، فلو أكل جزئين من فرخين
من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان » وفيه أنه يمكن دعوى ظهور قوله عليهالسلام « على عدد الفراخ
والرجال » في ذلك ، بل وقوله عليهالسلام « يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » فيكون معنى قوله عليهالسلام « عليهم مكان كل
فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » أن على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة
، وعلى كل حال فهو دال على المطلوب الذي هو وجوب الفداء بالأكل لا القيمة ، خصوصا
مع روايته بمتن آخر ، وهو في قوم حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا فقال :
عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال
، وهو كما ترى ليس فيه « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ، فيكون مما نحن فيه
، وبذلك كله أو بعضه يخرج عن الأصل المزبور بعد تسليم جريانه.
بل ينبغي حمل
الموثق [١] المذكور على إرادة الفداء من القيمة فيه ، كما أريد منها
في آخره ، بل ربما كان في قوله « مثل ذلك » إشارة إلى إرادة الفداء من الأول حتى
يصح التشبيه ، إذ من المعلوم إرادة الفداء في المشبه ، لكونه صيدا لا أكلا ، بل قد
يشهد له أن الموثق المزبور مروي بطريق [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ وفيه « أو أكلوا منه » كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٥١
الرقم ١٢١٩ والكافي ج ٤ ص ٣٩١.