محله ، إلا أن
الاحتياط حيث لا تكون القيمة أزيد من ذلك لا ينبغي تركه ، والظاهر من التقويم هنا
كغيره من المقامات ، فيجري البحث في إجزاء العدل الواحد لكونه من باب الاخبار ، أو
لا بد من التعدد لكونه من باب الشهادة ، لكن في القواعد وغيرها يجب أن يحكم في
التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القائل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز ،
وإلا جاز ، واستدلوا له بظاهر الآية التي هي المماثل من النعم دون التقويم ، ولعدم
الاجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة ، إلا أن تفرض التوبة ، وأما
الإشكال بعدم جواز حكم الإنسان لنفسه كما عن النخعي فيدفعه ، أنه لا مانع منه بعد
عموم الآية وبعد كونه مالا يخرج في حق الله ، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه
كالزكاة.
ولو حكم عدلان بأن
له مثلا من النعم وآخران بخلافه ففي كشف اللثام « أمكن ترجيح حكم نفسه ، قال : وإن
لم يحكم بشيء ولا وجد آخر يرجح أحدهما فالظاهر التخيير » وفي التذكرة عن بعض
العامة « أن الأخذ بالأول أولى » قلت : قد سمعت سابقا المراد بالعدل في الآية ،
وأن منه يعلم خروج هذا الكلام من أصله عن الصواب كما أنه علم أيضا مما ذكرناه
سابقا الوجه في أن هذه الخمسة لا بدل لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرارا ،
وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار
[١] « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
، وفي غيرها الاستغفار والتوبة » والله العالم.
فروع خمسة : الأول
إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح على الأفضل كما في القواعد ومحكي
الخلاف ، والأولى كما عن
[١] الوسائل ـ الباب
٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من أبواب كفارات الصيد.