دم شاة » وفي طريق
آخر « الزنجي » مكان الدبسي ، وهو قاصر سندا ، فلا يصلح للعمل فضلا عن المعارضة ،
والله العالم.
الخامس في قتل
الجرادة تمرة كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع
ورسالة علي بن بابويه والسرائر وإن عبروا في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم قتل
جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » وصحيح معاوية [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قلت : ما
تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال تمرة خير من جرادة » ومرسل حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في محرم
قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة » ولكن مع ذلك الأظهر عند
المصنف كف من طعام كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم
وإن عبر بما هو أعم من القتل ، فقال في الجرادة ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل
القملة ، لما قيل من صحيح ابن مسلم [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان
كثيرا فعليه شاة » وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب
والتحرير والتذكرة مع احتمالها التردد ، ولا بأس به لو كان الخبر صحيحا ، لكن هو
خبر ضعيف كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم في خبره الصحيح [٥] « قتل جرادا » بل
عن بعض النسخ « قتل جرادا كثيرا » ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير ، كما
أنه يشكل العمل بخبر الحناط [٦] عن الصادق عليهالسلام « في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم » لضعف سنده
واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه ، وفي محكي السرائر عن علي بن بابويه أن على كل
من أكل جرادة شاة ، قال في المختلف
[١] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.