responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 243

في الفداء ولا بأس به ، فلا حظ وتأمل ، هذا ، وظاهر المصنف وغيره الاقتصار على الثلاثة ، ولكن قد سمعت ما في الخبر الأخير من إلحاق نظيرهن ، بهن والاحتياط لا ينبغي تركه.

الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، خلافا للحلبيين فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى من الشجر ، بل عن ابن زهرة الإجماع عليه ، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على ذلك لا سابقا ولا لاحقا عدا من عرفت بل صريح كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه ، ومن هنا كان الأقوى الأول لحسن مسمع أو صحيحه [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد » المعتضد بما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال عليه بالمماثلة ، وبما في المختلف من أنه قول أكثر أصحابنا ، فيكون راجحا على قول الأقل ، فيتعين العمل به ، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال ، فتعين ما قلناه ، وعن نسخة أخرى وإلا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح ، والكل محال ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، فالعمدة ما عرفت.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره كالخبر الاقتصار عليها ، لكن عن السيد والشيخين وبني إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم إلحاق أشباهها بها ، ولعله لما سمعته في الخبر من ثبوت ذلك في الثلاثة وكونه خيرا منه ، وأنه إنما جعل لكي ينكل به عن صيد غيره ، بل في الرياض لا يخلو من وجه ، ولذا مال إليه من المتأخرين المحقق الثاني في شرح القواعد ، بل أفتى به صريحا ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم صلاحية مثل ذلك لإثبات حكم شرعي كما هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست