في الفداء ولا بأس
به ، فلا حظ وتأمل ، هذا ، وظاهر المصنف وغيره الاقتصار على الثلاثة ، ولكن قد
سمعت ما في الخبر الأخير من إلحاق نظيرهن ، بهن والاحتياط لا ينبغي تركه.
الثالث في قتل كل
واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا
بين المتأخرين ، خلافا للحلبيين فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى من الشجر ، بل عن
ابن زهرة الإجماع عليه ، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على ذلك لا سابقا ولا
لاحقا عدا من عرفت بل صريح كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه ، ومن هنا كان
الأقوى الأول لحسن مسمع أو صحيحه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ،
والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد » المعتضد بما
عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال عليه بالمماثلة ، وبما في المختلف من أنه قول
أكثر أصحابنا ، فيكون راجحا على قول الأقل ، فيتعين العمل به ، إذ ترك النقيضين أو
العمل بهما أو بالمرجوح محال ، فتعين ما قلناه ، وعن نسخة أخرى وإلا لزم العمل
بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح ، والكل محال ، وإن كان فيه ما لا يخفى ،
فالعمدة ما عرفت.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره كالخبر الاقتصار عليها ، لكن عن السيد والشيخين وبني إدريس وحمزة وسعيد
وغيرهم إلحاق أشباهها بها ، ولعله لما سمعته في الخبر من ثبوت ذلك في الثلاثة
وكونه خيرا منه ، وأنه إنما جعل لكي ينكل به عن صيد غيره ، بل في الرياض لا يخلو
من وجه ، ولذا مال إليه من المتأخرين المحقق الثاني في شرح القواعد ، بل أفتى به
صريحا ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم صلاحية مثل ذلك لإثبات حكم شرعي كما هو واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.