المصنف وغيره من
الاستواء هنا ما يشملها أيضا على معنى وجوب القيمة من حيث الحرم ، ولكن يشتري
بقيمة الحرمي علفا لحمامه أو يتخير ، بخلاف غيره فإنه يتصدق بها ، والله العالم.
الثاني في كل واحد
من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به
غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من
الشجر » وخبر المفضل بن صالح [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن
ورعى من الشجر » متممين بعدم القول بالفصل بينها وبين الآخرين بخبر سليمان بن خالد
[٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم » بعد
حمل الدم فيه على الحمل ولو لقاعدة التقييد ، فلا جهة للإشكال في الاستدلال
بالنصوص المزبورة التي قد عرفت وصف الحمل فيها بما سمعت ، لكن في المسالك « كون
المراد أنه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا بالفعل » ولا داعي له ،
كما تقدم الكلام مفصلا في المراد بالحمل لغة ، بل وفي الاشكال بوجوب ذلك ووجوب
المخاض لبيضها ذي الفرخ ، وإن كان قد يدفع بأن الشرع مبني على اختلاف المتماثلات
واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير ، أو بأن
المراد من المخاض بنت المخاض ، بل ربما دفع أيضا بالتزام وجوبها فيها دون الحمل أو
بالتخيير بين الأمرين ، ولكن يمكن تحصيل الإجماع على خلاف الأول منهما ، فليس
حينئذ إلا ما سمعته سابقا من وجوب الحمل ، فيه ، وأقصاه مساواة الكبير للصغير
[١] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.