كان محرما ، وإن
كان للفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » بإرادة
الحمل من الشاة فيه ، وخبر يونس بن يعقوب [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض قال :
إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم
يتحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » بل وصحيح الحلبي [٢] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ،
فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جديين أو حملين » بناء على إرادة تحرك الفرخ فيهما
، إنما الإشكال في أن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين المحرم والمحل ،
خصوصا بملاحظة تفصيله بينهما في غير ذي الفرخ ، وكذا عن المنتهى والتذكرة وفي القواعد
ومال إليه سيد المدارك ، قال : « وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب
الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم قبله وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ
حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ويجب على المحل في الحرم
نصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم وهو غير واضح ، لاختصاص الرواية
الثانية أي صحيح الحلبي بحمام الحرم وظهور الرواية الأول أي صحيح علي ابن جعفر في
التعميم » وفيه أن ذلك يقتضي زيادة فداء المحل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم
على فداء الفرخ نفسه فيه الذي قد عرفت وجوب نصف درهم له ، وهو مستبعد نحو ما سمعته
في بيض القطا ، على أنه يمكن جعل الشرط في الخبر الأول للحكم بالحمل ، فيكون
مفهومه عدم كون حكمه كذلك ، وليس إلا بقاؤه حينئذ على حكمه في الفرخ ، وكذا الكلام
في خبر يونس ، مضافا إلى صدق قتل الفرخ الذي قد عرفت ما دل على التفصيل بين المحرم
في الحل والمحرم في الحرم فيه بالنسبة إلى وجوب الحمل والدرهم ،
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.