فداء واحد » وقوله
عليهالسلام في الموثق [١] « وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ».
ولكن يمكن
تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام ، فإن
المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في
الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، لخبر الحسن بن علي بن فضال [٢] « عن رجل سماء عن
أبي عبد الله عليهالسلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة
فليس عليه التضعيف » ومرسله الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ
البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل [٤]( وَمَنْ
يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) » خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا ، بل قال : إن
باقي أصحابنا أطلق التضعيف ، ولعله لإطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من
الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد ، لكنهما مرسلان ، فلا ريب في
أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس ، والله العالم.
ويجب في بيضها إذا
تحرك الفرخ حمل لاندراجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو
لشهادة صحيح علي بن جعفر [٥] سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن
[١] الوسائل ـ الباب
٣١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.