وشبهها درهما »
وعن المهذب والإصباح « أن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه من
الحرم وينفره » ثم في الأخير أن « في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة » وفي
المهذب « أن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة » وفي محكي
الوسيلة أن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا ، وكذا في قتل المحل الصيد
في الحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما ، وان الشاة على من أغلق الباب
على حمام الحرم حتى يموت أو أطارها عن الحرم » وعن الكافي والغنية والإشارة « في
حمامة الحرم شاة وفي حمامة الحل درهم » وعن الحسن « ان على المحرم في الحرم شاة »
ولا يخفى عليك أن ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها
على ما ستسمع إنشاء الله فذاك ، وإلا فهو محجوج بما عرفت ، والله العالم.
ويجب على المحل في
قتلها في الحرم درهم وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لقول الرضا عليهالسلام في صحيح صفوان [١] : « من أصاب طيرا
في الحرم وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » وخبر محمد بن
الفضيل [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال
: عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو
محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » وصحيح منصور بن حازم [٣] قال : « حدثني
صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين
الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله عليهالسلام قال : عليك
[١] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.