responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 230

وشبهها درهما » وعن المهذب والإصباح « أن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه من الحرم وينفره » ثم في الأخير أن « في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة » وفي المهذب « أن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة » وفي محكي الوسيلة أن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا ، وكذا في قتل المحل الصيد في الحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما ، وان الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو أطارها عن الحرم » وعن الكافي والغنية والإشارة « في حمامة الحرم شاة وفي حمامة الحل درهم » وعن الحسن « ان على المحرم في الحرم شاة » ولا يخفى عليك أن ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها على ما ستسمع إنشاء الله فذاك ، وإلا فهو محجوج بما عرفت ، والله العالم.

ويجب على المحل في قتلها في الحرم درهم وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لقول الرضا عليه‌السلام في صحيح صفوان [١] : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » وخبر محمد بن الفضيل [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » وصحيح منصور بن حازم [٣] قال : « حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قال : عليك‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست