responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 228

المناسب لذلك جعل العنوان الطير حماما أو غيره لا الترديد بين تفسيري الحمام اللذين هما على كل حال أخص من مطلق الطير والفرخ والبيض ، كما هو واضح ، واحتمال كون المتجه في النصوص ذلك يدفعه ظهور اتفاق الأصحاب على كون العنوان الحمام بأحد تفسيريه لا مطلق الطير والفرخ والحمام ، نعم لا بد من إخراج القطا قيل والحجل من حكم الحمام كما صرح به غير واحد لما ستعرف من أن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام وإن اشتركت معه في التعريف ، فالتحقيق جعل عنوان الحكم ما عند الأصحاب لقوة الظن بذلك ، ولما تسمعه من كون الفداء فيها الشاة التي هي أقل أمثالها من النعم في الكرع ، ولغير ذلك ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.

وعلى كل حال فـ ( في قتلها شاة على المحرم ) في الحل على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتهى الإجماع عليه ، بل في الأول أيضا وبه قال علي عليه‌السلام وعمر وعثمان وابن عمر ، بل روى العامة [١] أن ابن عباس قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، كل ذلك مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن [٢] حريز : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم » وفي‌ موثق الكناني [٣] « في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلهما من الحملان » وخبر أبي بصير [٤] عنه عليه‌السلام أيضا ، قال : « سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ : قلت : فمن قتل فرخا من حمام‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٥ ص ٢٠٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست