الكتاب أطلق كونه
هديا ، وهو لا يقتضي كونه للكعبة ، بل ظاهره جواز تفرقته على المساكين ، ويمكن
جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين كما يحقق
إنشاء الله في باب النذر ، وفيه ما لا يخفى ، ضرورة كونه كغيره ، والله العالم.
الخامس في كسر بيض
القطا والقبج بسكون الباء الحجل إذا تحرك الفرخ فيه من صغار الغنم كما في النافع
بل والقواعد ومحكي الجامع وإن زاد فيهما الدراج ، بل ومحكي الخلاف وإن اقتصر على
القطاة وذكر البكارة من الغنم ، لكن الظاهر إرادته الصغار منها للمماثلة في الآية
وما سمعته من صحيح سليمان بن خالد [١] بناء على إرادة الصغار من البكارة فيه ، بل صحيحه الآخر [٢] في بيض القطاة
كفارة كما في بيض النعام وإن اقتصر فيهما على بيض القطاة ، إلا أنه يمكن إرادة
المثالية منه للحجل والدراج للمشابهة ، وكذا مرسل ابن رباط [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن بيض
القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » وقد عرفت الحكم
في المشبه به وما تسمعه إنشاء الله تعالى من أن فيهما حملا.
ولكن مع ذلك قيل والقائل
الشيخ وابنا حمزة وإدريس : عن البيضة مخاض من الغنم بل قيل يوافقهم التذكرة
والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس ، وهو كما في السرائر والقواعد ما من
شأنه أن يكون حاملا لا الحامل ، لمضمر سليمان بن خالد [٤] سأله « عن رجل
وطأ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد
البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » وهو ـ مع
[١] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.