responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 217

نص في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس على أن لكل مسكين مدا كما في الخبر ، وهو موافق لما قلناه سابقا في نظائره ، لكن عن القاضي إطلاق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وفيه أنه لا دليل عليه بعد أن كان صحيح أبي عبيدة السابق في إصابة الصيد الذي لا يدخل فيه البيض ، مضافا إلى ما عرفته سابقا من إرادة الندب منه ، وعن ابن إدريس أنه حكى عن المقنعة أن على من عجز عن الإرسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، لكن في كشف اللثام لم نجده في نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.

ولو كسر بيضة مثلا فيها فرخ ميت لم يلزمه شي‌ء كما صرح به بعضهم للأصل ، بل وكذا لو كانت البيضة فاسدة ، بل وكذا لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش.

ثم إن الظاهر ما صرح به غير واحد من كون الاعتبار في الإرسال بعدد البيض من الإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى ، وأما الفحل فلا بأس بتعدده ، بل لعله أحوط وأولى ، نعم يشترط صلاحية الأنثى للحمل ، بل في المدارك لا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل ، ولا بأس به ، ولا فرق بين كسره بنفسه أو بدابته كما سمعت التصريح به في صحيح أبي الصباح بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب.

والأظهر أن مصرف هذا الهدي كغيره من جزاء الصيد مساكين الحرم ، لإطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب وفحوى إبداله بإطعام المساكين وغير ذلك ولا يجب ترتيبه للأصل وغيره ، بل يصرفه في ذلك الوقت ، لكن في المسالك ظاهر الأخبار والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة لا للمساكين ، وفي عبارة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست