عن علي عليهالسلام أنه قال : « في
محرم أصاب بيض نعام قال : يرسل الفحل من الإبل في البكارة منها بعدة البيض ، فما
نتج مما أصاب كان هديا ، وما لم ينتج فليس عليه فيه شيء ، لأن البيض كذلك منه ما
يصح ومنه ما يفسد ، فان أصابوا في البيض فراخا لم تجر فيها الأرواح فعليهم أن
يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنها لقحت ، فما نتج منها بعد أن علموا أنها
لقحت كان هديا ، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض منها ما
يتم ومنها ما لا يتم ، وإن أصابوا فراخا قد أنشأت فيها الأرواح في البيض أرسلوا
الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح وتتحرك أجنتها في بطونها ، فما نتج منها كان هديا
، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه
فيخرج حيا ، ومنها ما يموت في البيض » إلا أني لم أجد قائلا بهذا التفصيل وإن كان
هو ألصق بالمماثلة ، والله العالم ، والموفق والهادي.
ومع العجز فـ ( عن
كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ) على المشهور
، بل في المدارك ظاهر الأصحاب الاتفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة المتقدم ،
ولعله الحجة ، وكذا عن ظاهر الغنية ، بل ينبغي الجزم بذلك بعد انجباره بما عرفت ،
فما عن الصدوق من العكس فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر أطعم
عشرة لخبري أبي بصير [١] وابن الفضيل [٢] السابقين اللذين لا جابر لهما والمخالفين للمعهود من
الترتيب في نظائره ، وعن ابن زهرة عدم ذكر الإطعام أصلا ، ولعله ليس خلافا ، وإلا
كان محجوجا بما عرفت ، هذا ، وقد
[١] الوسائل ـ الباب
٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.