عن الأكثر بل لعله
المشهور ، بل عن المبسوط نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، وحينئذ فإطلاق
الآية وخبر العياشي [١] منزل على ذلك ، لا أن المراد من النصوص الندب ومن الآية
التخيير كما عن الفاضل في جملة من كتبه ، بل ربما حكي عن ابن إدريس وعن الشيخ في
الجمل والخلاف وإن كنا لم نتحققه ، فالأول مع كونه أحوط وأشهر أظهر ، نعم قد يقوى
عدم اعتبار التتابع في الصوم منها ، للإطلاق وحصر التتابع في غيرها في صحيح سلمان بن جعفر
الجعفري [٢] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال
: لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة
اليمين » خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى وسلار فأوجبوه لظهور الكتاب والسنة
والفتاوى في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع ، وفيه منع ، وإن كان أحوط ،
والله العالم.
الثاني بقرة الوحش
وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية
الإجماع عليه ، بل لا أجد خلافا في الأول منهما ، للنصوص [٣] التي سمعت جملة
منها المعتضدة بالمماثلة المستفادة من الكتاب والإجماع المحكي وغير ذلك ، بل
والثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه ، وربما حكي عن الشيخين ، ولم نتحققه ،
لبعض [٤] المعتبرة السابقة
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨ عن سليمان بن جعفر الجعفري.
[٣] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب كفارات الصيد والباب ٢ منها الحديث ١٠ والباب ٣ منها أيضا.
[٤] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.