قد اتفقا على
الأقل ، وهذا قول يفسد عند الاعتبار ، وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت
القيمة بدنانير أو دراهم وما هو في معناهما ، فيقول أحدهما قيمته خمسة ، ويقول
الآخر عشرة ، فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم ، وليس ذلك باتفاق بالحقيقة ، لأنه إذا
جزى بخمسة لم يكن عند من قال بعشرة جزاء مع أن جزاء الصيد يكون بأعيان متفرقة من
النعم ، ويكون بإطعام مساكين ، ويكون بصوم ، وليس في هذا شيء متفق فيه على الأقل
، ولا يكون قد جزى عند كل واحد منهما إلا أن يجزي بما أمره به ان اتفق فيه قوم
وخالفهم آخرون ، وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه.
قلت : لعل أصحاب
أبي حنيفة بنوا ذلك على المحكي من مذهب أبي حنيفة من إرادة القيمة من المماثلة في
الآية ، فالاختلاف فيها حينئذ من الاختلاف في شغل الذمة بالأقل والأكثر ، يثبت
الأقل وينفي الزائد بالأصل ، ولكن فيه أن الفرض أشبه شيء بقاعدة وجوب البراءة
اليقينية من الشغل اليقيني ، ومن هنا حكي عن بعضهم وجوب الأزيد ، وعلى كل حال فهو
كما ترى ، ضرورة عدم مورد له ، كضرورة ذلك على تقدير تفسيرها بإرادة شهادة العدلين
كما سمعته من بعض أصحابنا ، ومن العجب أن جماعة من الخاصة رووا قراءة السيدين
الإمامين المعصومين من الزلل ذو عدل وأنه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام من بعده ثم يذكرون بعد ذلك من التفسير ما ينافيه ، مع أنه
لا مورد له ، بل العامة قد حكوا قرائتهما عليهماالسلام كذلك ، فلا بد حينئذ من أتباعهما وإرجاع قراءة ذوي عدل
إليها على الوجه الذي ذكرناه ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( لو )
عجز عن إطعام الستين صام عن كل مدين يوما وفاقا للمشهور ، بل عن التبيان أنه
مذهبنا ، كما عن المجمع