الآية ، وإن كان
قد حكي ما سمعته عن أبي حنيفة وأصحابه ، بل مقابلة البدنة للبقرة فيما سمعته من
النصوص السابقة أوضح شاهد على مغايرتها لها أيضا.
ثم لما كانت
البدنة اسما لما يهدى اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي ، نعم مقتضى إطلاق النص
والفتوى إجزاؤها معه وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا ، خلافا للمحكي
عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي
الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه
المراد من المماثلة في الآية ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى
البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( مع
العجز ) عن البدنة تقوم البدنة قيمة عدل ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل
مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد عن ستين إن زاد البر ولا الإتمام لو نقص كما صرح
بذلك كله غير واحد ، بل في الحدائق حكايته عن الشيخ وابن إدريس وأنه المشهور بين
المتأخرين ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، ونسبه في كشف اللثام إلى الشيخ وبني
حمزة وإدريس والبراج وسعيد ، لكن قال : إلا أن في المبسوط والخلاف والوسيلة
والجامع مكان البر الطعام ، وفي التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة أو الشعير
أو التمر أو الزبيب ، قال : « ولو قيل يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لأن الله
تعالى أوجب الطعام » قلت : ومقتضى ذلك قلة القائل بالبر وإن كان فيه قول علي بن الحسين عليهماالسلام للزهري [١] فيما رواه الصدوق
في محكي
[١] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم عن الكليني ( قده ) والمقنع
ص ٥٦ والهداية ص ٤٩ المطبوعين جديدا وروى في المستدرك عنهما أيضا في الباب ١ من
أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢.