والشاة الأهلية في
الظبي ، والأصل فيه قوله تعالى [١]( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال ، ولا مماثلة
بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ، والأمر
في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله.
وكيف كان فـ ( أقسامه
خمسة : الأول النعامة ، وفي قتلها بدنة ) مع فرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف
الحال فيه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن
أكثر المخالفين أيضا ، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٢] في قول الله عز
وجل ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) إلى آخره : « في
النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » وقال
أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم [٣] : « في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين
مسكينا ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين
مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة
البدنة » وقال له عليهالسلام أيضا يعقوب بن شعيب [٤] : « المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت :
يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة قال : بقرة » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح
سليمان بن خالد [٥] : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ،
وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته »