لا صيدهما ،
فيقتصر عليه ، بل لعل خبر مثنى شاهد لذلك.
ومن هنا لا يجوز
قتلهما ولا أكلهما للمحرم ولغيره في الحرم اتفاقا على ما في كشف اللثام ، بل ظاهر
غيره المفروغية من ذلك ، للعمومات المقتصر في الخروج عنها على ما عرفت ، وما تسمعه
من خبر سليمان بن خالد [١] ولذا قال في الدروس والقماري والدباسي مستثنى من الصيد ،
فيجوز على كراهة شراؤهما وإخراجهما من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافهما
، ثم قال : « ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ، وفي
القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء لله
تعالى أيضا ـ ثم قال فيها ـ : وروى سليمان بن خالد [٢] في القمري
والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان
، ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف » وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي ،
وفي كشف اللثام لدلالته على أنها كسائر الصيود ، قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة
بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والإخراج دون القتل
والإتلاف في الحرم أو في الإحرام ، بل احتمل في المسالك تحريم الإتلاف والأكل لو
خرج بهما المحل من الحرم ، لتحريمهما في الحرم ابتداء خرج منه الإخراج ، فيبقى
الباقي ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، والله العالم.
القسم الثاني ما
يتعلق به الكفارة وهو ضربان الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم في الصورة
تقريبا لأنه المنساق من المماثلة لا القيمة ، نحو البدنة في النعامة ، والبقرة
الأهلية في بقرة الوحش
[١] الوسائل ـ الباب
٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.