ونحوه ولكن لا
يخفى عليك أنه لو قيل يراعي الاسم كان حسنا بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه ، بل
الظاهر ذلك أيضا في المتولد بين المتفقين ، ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو
العنوان ما لم يعارضه غيره ، نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع
المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها
« إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم ، وإلا فلا ، دخل في غيره أم لم
يعهد له جنس » وإليه أشار في المسالك بقوله : « إن لم يكن ممتنعا فلا شيء ، وإن
كان ممتنعا قيل يحرم ، وفيه نظر ، لأنه ليس بمحلل ، فلا يكفي وصف الامتناع فيه ،
فان التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها » قلت : من
ذلك يعلم أن المتجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة ، بل منه يعلم الحرمة وإن
لم يكن ممتنعا بناء على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني وإن لم يطلق
عليه اسم الصيد لعدم امتناعه ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
ولا بأس بقتل
الأفعى والعقرب والفأرة كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية إجماع الطائفة ، بل عن
المبسوط اتفاق الأمة ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] في الثلاثة ، وفي الدعائم [٢] عن جعفر بن محمد
عن علي عليهمالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام » فما في محكي السرائر
من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئا من الدواب في غير محله ، نعم قد سمعت سابقا قول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٣] « كلما خاف
المحرم