responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 179

ونحوه ولكن لا يخفى عليك أنه لو قيل يراعي الاسم كان حسنا بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه ، بل الظاهر ذلك أيضا في المتولد بين المتفقين ، ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو العنوان ما لم يعارضه غيره ، نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها « إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم ، وإلا فلا ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس » وإليه أشار في المسالك بقوله : « إن لم يكن ممتنعا فلا شي‌ء ، وإن كان ممتنعا قيل يحرم ، وفيه نظر ، لأنه ليس بمحلل ، فلا يكفي وصف الامتناع فيه ، فان التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها » قلت : من ذلك يعلم أن المتجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة ، بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعا بناء على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني وإن لم يطلق عليه اسم الصيد لعدم امتناعه ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية إجماع الطائفة ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] في الثلاثة ، وفي‌ الدعائم [٢] عن جعفر بن محمد عن علي عليهم‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام » فما في محكي السرائر من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئا من الدواب في غير محله ، نعم قد سمعت سابقا‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [٣] « كلما خاف المحرم‌


[١] الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام.

[٢] المستدرك ـ الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست